كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٣

الخيار

مسألة: ومنه ومن أوصى بوصايا وحقوق وهلك وخلف مالا ببيع كيف يفعل به وصيه؟ وإذا امتنع صاحب المال المباع بالخيار أن يرفع الخيار ويسلم الدراهم لهذا الوصي لانفاذ ما أوصى به هذا الهالك كيف ترى في أمر هذه الوصية؟

قال: إذا لم يكن للهالك مال سوى هذا الشراء فلا حجة على الوصي في إنفاذ ما على الهالك وإن لم يفد صاحب المال حتى صار أصلا للهالك أنفذ الوصي حينئذ ما على الهالك من ماله. والله أعلم.

مسألة

الشيخ عبد الله

بن محمد بن بشير المدادي:

وفيمن له حق على رجل فقال له اكتب مالك بيع خيار بحقي لئلا يدخل فيه غرماؤك إذا لم يعرف مالك ما عليك فكتب له ذلك ولم يكن نيته في بيع الخيار شراء الأصل وإنما أراد إثبات حقه أيسعه ذلك ويكون أولى به من بقية غرمائه؟

قال: فقد جاء في الأثر عن المسلمين أن البيوع على ما أسست في الحلال والحرام وعلى ما عقدت في الأحكام فإذا كان في أصل نية المشتري وقصده بمعنى الاثبات لا بمعنى الشراء فيكون كذلك ويكون أسوة بين الديان على الأصل الذي أسس عليه وأما الحكم فقد عرفتك معناه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وكذلك من اشترى مالا ببيع الخيار إلى مدة ونيته لا يريد شراء أصله وإنما يريد استغلاله ثم بدا له في قلبه ورغب في شراء أصله هل يسعه أخذ غلته بعد ما غرم على شراء أصله وكذلك إن كان نيته من قبل يريد شراء أصله ثم بدا له أنه يريد الغلة هل تحرم عليه غلته.

قال: فإذا رجع عن نيته وغرم على الشراء للأصلي لذلك المال أو متى ما انقضت مدة الخيار أنه يريد بتلك القيمة فذلك إلى نيته وكذلك إن رجع عن نية الشراء للأصل فلا تحل له الغلة وهو متعلق على نية المشتري. والله أعلم.

113

—