كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٤

مسألة: وعن رجل عنده مال ببيع الخيار فأراد صاحب الأصل أن يفدي ماله ولم يعرف كم عليه من الذهب وقال الذي عليه المال عليه كذا وكذا مثقالا كيف الحكم بينهما.

قال: فالحكم إذا أتى ببينة على دعواه ثبت له وإلا فالقول قول صاحب الأصل فإذا ادعى على صاحب الأصل رد القول على المشتري ببيع الخيار مع

ثمنه. والله أعلم.

مسألة

: وعن رجل عنده مالب ببيع الخيار هل يجوز لأحد أن يشتري من

عند صاحب الأصل صرما من ذلك المال أو يطلبه إليه.

•

قال: الصرم البالغ له إذا لم يشترط المشتري بيع الخيار فجائز شراؤه منه والصرم الذي لم يبلغ الصلاح فلا يشترى إلا برأي المشتري ببيع الخيار. والله

أعلم.

مسألة ابن عبيدان: في رجل باع مالا له بالخيار على رجل واستثنى شيئا من النخل واختلفا

فقال المشتري هذه النخلات وقال البائع لا بل هذه القول قول من منهما؟ قال: إن القول قول المشتري بالخيار وعلى البائع البيئة العادلة فيما يدعي من النخل. أرأيت إن مات البائع واحتج ورثته أن هالكنا كان يستغل هذه فقال المشتري لا فإن القول قول المشتري مع يمينه وعلى ورثة البائع البيئة العادلة فيها يدعونه. والله أعلم.

مسألة: ومنه ورجل باع نصيبا له من مال مشاع على رجل بيع خيار ثم أراد البائع قسمة هذا المال ليسوي ثمنا من بيعه وهو غير مقسوم أله ذلك أم لا إذا

أبى المشتري ببيع الخيار.

- 114 -

-