الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٥قال: لا يجبر المشتري بالخيار على القسمة قبل أن ينقض البائع البيع
الخيار. والله أعلم.
مسألة: ومنه ورجل باع ماله بيع خيار وأراد المشتري أو ورثته إحالته على آخر وحجر عليه البائع أله ذلك أم لا؟
قال: جائز للمشتري أو ورثته إحالة بيع الخيار إذا كانت الاحالة لمن لا
يظلم الناس. والله أعلم.
مسألة الفقيه أحمد
بن
مداد
قال: وقد قيل إن فداء الخيار يكون بنقد البلد يوم الفداء لأنه لم يحد عليه عند البيع دينارا معلوما فله أن يفدي بدينار بلده يوم الفداء خاصة ولا ينظر إلى دينار البل يوم البيع. وقول إن الفداء في البيع الخيار يكون ينقد البلد يوم يقع البيع الخيار. والله أعلم.
المال
مسألة: ومنه ومن باع ماله الفلاني لرجل آخر بيع القطع وكان في ذلك بيع خيار متقدم لغيره فأراد المشتري بالقطع أن يرفع الخيار من ذلك المال بما فيه من الدنانير ويقطع ذلك مما عليه للبائع من ثمن ذلك المال فله ذلك ولو كره البائع ذلك إذا باع البائع أصل ماله الفلاني بكذا وكذا وكان فيه بيع خيار متقدم لغير المشتري بالقطع لم يكن فداء ذلك البيع الخيار على البائع ولا يقطع عليه من أصل ذلك المال لأن فداه على المشتري خاصة دون البائع إذ هو مشتر منه أصل ذلك المال وبين ذلك والأول فرق بين هكذا حفظت من أثار المسلمين.
والله أعلم.
مسألة: ومنه ورجل باع لرجل ماله بيع خيار وقبض البائع من المشتري ثمنه وحاز المشتري بالخيار ثم إن البائع باعه لرجل آخر بيع القطع وقبض من
-110