كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٧

الفداء وقبض من الفادي دراهمه ففي ذلك قولان قول إن هذا الفداء في هذا البيع الخيار جائز وثابت وقد انفسخ ذلك البيع الخيار من ذلك المال ولا شيء للفادي في غلته ولا في دراهمه التي بها فدى لأنه قد تطوع بماله عمن عليه ذلك البيع الخيار. وقول إن الفداء في هذا البيه الخيار لا يجوز وهو بحاله المشتريه ولا ينفسخ منه ذلك البيع الخيار للفادي أن يرجع على المفدي منه بدراهمه التي سلمها له.

بن

وعن الشيخ محمد بن عبد الله مداد إن الفادي لمال غيره بأمره لا يجوز له حوزه إلا بعقد ثان. والله أعلم.

مسألة: ومنه إن فداء البيع الخيار يفترق بموت المشتري بالخيار وللبائع أو لورثته من بعده الفداء في هذا البيع من نصيب أحد ورثة المشتري على قدر ميراثه كان ثمنا أو أقل أو أكثر ولا يجتمع الفداء بعد أن افترق بموت المشتري بالخيار ولو وقع ذلك البيع بعد موت المشتري بالخيار لأحد ورثته بالقسم أو بالاقرار فهو مفترق على أصله الأول يوم موت المشتري. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن باع ماله الفلاني بيع خيار وقبض من المشتري ثمنه ثم مات البائع وخلف ابنين بالغا ويتيما ثم إن البائع فدا هذا البيع الخيار سهمه وسهم أخيه اليتيم من ذلك المال عند المشتري هل يجوز له أكل ثمرته لأنه شريك وليس له بغاصب ولا متطوع بل هو داخل في الفداء بسبب شركته. والله أعلم.

مسألة الشيخ عبد الله بن محمد القرن:

عن رجل عنده مال ببيع الخيار إلى مدة خمسين سنة ثم إنه باعه البائع الآخر بيع خيار إلى مدة سنة أيصير أصلا للثاني ويكون له الخيار ويثبت هذا المدة. البيع بعد مضي

- 117 -