الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٩قال: أما إن كان النقض من قبل البائع فلهذا المشتري ثلاثة آلاف كما عقدت عليه وإن كان النقض من قبل المشتري فإنما له ألفان وقيمة حبه بسعر
البلد
يوم
النقض. والله أعلم.
مسألة: وإذا باع ثلاثة نفر مالهم بيع خيار على رجل واحد أو كان البائع
واحد أو المشترون جماعة ما حكم الفداء الذي يفرق.
قال: إذا كان البيع من هؤلاء الثلاثة الشركاء صفقة واحدة فلا يجوز الفداء من المشتري إلا جملة واحدة. وإن كان البيع منهم متفرقا فمن أراد منهم أن يفدي نصيبه فله ذلك ولا أعلم الفرق بين البائع والمشتري في ذلك. والله
أعلم.
مسألة الذاهلي:
ببيع
الخيار ثم صار من بعد له
في أولاد رجل أقر لهم أبوهم بمال وهو عنده أصلا ومات أيثبت ذلك المال للأولاد بعد موت أبيهم. قال: إن لهم قيمة المال وهي التي اشترى بها البيع الخيار. أرأيت إذا أقر أو
أوصى لأحد بالدراهم التي اشترى بها هذا المال أيثبت له. قال: إن مثل هذا لا يثبت للمقر له أو الموصى له أرأيت إذا لم يفده البائع وصار أصلا للمشتري ما الذي يكون للموصى له أو للمقر له بالدراهم؟ قال: عن ابن عبيدان إنه يكون للموصى له أو المقر له بالدراهم قيمة المال
وهي التي اشترى بها البيع الخيار. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس:
والنخلة المباعة بالخيار على من شراطتها قال لا نعلم على أحد منهم
والكرب اليابس من الغلة.
-119 -