الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٠قلت: وإن كان لا يحكم به على أحد وكان الشراء للمسجد هل يجوز أن يشرط من مال المسجد.
قال: إن خرج ذلك مخرج الصلاح له وكان الغلة له على قول من قال بذلك فلا يضيق ذلك على القائم بالعدل في ذلك وفي ماله قلت: وإن قلت لمن جذعها وجذبها وليفها وزورها.
قال: لبائعها تذكرة للأصل.
قلت: وإن كان الخيار لوكيل المسجد واختار أخذه بالقيمة ليكون حطا من ثمن البيع إذا فداه بائعه انتفذ قيمته فيما ينفذ فيه جنس الدراهم المشترى بها
المال.
قال: هكذا عندنا على قول من أثبت هذا في نظر الصلاح لا الحكم. قلت: وإن أراد المشتري أو البائع أن يشتري بقيمة ذلك صرمة ويؤجر
منه على فسلها وكره صاحبه هل لهما جميعا المنع أو لأحدهما. قال: لا يحكم على أحدهما بشيء في مثل هذا إلا عن تراض منهما فيما
قيل عن بعض المسلمين. والله أعلم.
مسألة: وسألته عن الاقرار بأصل المباع بالخيار يجوز أم لا؟ قال: لي فيه اختلاف والكاتب يجوز أن يكتب ذلك والحكم يحكم بما أراد فيه. والله أعلم.
مسألة: سئل الفقيه مهنا بن خلفان عن بيع الخيار كيف صفته وهل فيه
بيع
اختلاف أم لا؟ وما يجوز منه وما لا يجوز وما يحل منه وما يحرم وكيف صفة الاقالة وحكم الغلة في هذا البيع الخيار على البائع أم على المشتري قبل انقضاء
مدته.
- Ir.