كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٢

مسألة الشيخ حبيب بن سالم:

والبيع الخيار عندنا يصير أصلا إذا انقضت مدته وإذا مات البائع والمشتري ففيه اختلاف وأكثر القول يصير أصلا وبموت أحد المتبايعين فيه أصلا وقول هو على حاله وهذا هو أكثر القول والله أعلم.

اختلاف قول يصير

مسألة الشيخ راشد بن سعيد: وفيمن باع ماله بيع خيار على آخر ثم مات هذا البائع وخلف ورثة فيهم الحاضر والغائب ومن لا يملك أمره وخاف الحضار أن يذهب هذا المباع بالخيار أصلا وأراد أن يفديه بسبب حصته التي له فيه واحتسابا منه للغائب واليتيم لئلا يدهب مالهما أصلا أيجوز لمن بيده هذا البيع أن يفاديه على هذا المعنى أم لا؟

قال: إذا كان شركاؤه حاضرين فيحتج علينهم أما ان يفدوا جميعا أو يسلطوه على الفداء وإن كانوا غائبين رفع أمره إلى المسلمين إن كره المشتري أن يخلص له سهمه ويقيم لهم المسلمون وكيلا إذا كان لا تنالهم الحجة إما أن يسلم الفداء أو يسلطه لئلا يناله الضرر بتلف ماله بسبب غيبتهم وعناد المشتري. والله

أعلم.

مسألة: عن رجل باع ماله بيع خيار وضمن صاحب الأصل على نفسه بكذا وكذا دينار الخراج السلطان هل يثبت عليه الضمان. قال: لا يثبت.

قلت: فإن ضمن بكذا وكذا دينار الفلان المباع عليه هذا المال ببيع والأساس أنه للخراج هل يثبت عليه؟

الخيار

قال: يخرج عندي في هذا المعنى الاختلاف والذي أميل إلى إثباته إذا ضمن له بجميع ما يؤخذ منه على هذا البيع من الخراج من درهم وقيمته إلى كذا درهم وقيمتها فهو عندي على هذه الصفة يقرب إلى الاثبات. والله أعلم.