الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٣مسألة الفقيه مهنا بن خلفان:
إن سئل سائل عمن اشترى مالا ببيع الخيار فاستغله مدة من السنين ثم بعد ذلك توقع عليه بعض الجبابرة فخشي بعض بعض نخله هل للمشتري بذلك غير أم لا؟ وإن ثبت له الغير فعليه رد الغلة. فنقول أن ليس له غير بحدوث الخشى. الواقع من بعض الظلمة به وإنما له رده بالخيار إن كان قد جعل له ذلك حين البيع قبل إنقضاء مدته المحدودة فيه أو بالغير منه بوجه يصح له الغير به وإن غير منه وثبت غيره وحكم له به على بائعه ففي وجوب رد الغلة التي استغلها قبل الغير اختلاف كان له الخيار أو للبائع دونه. وأما فسل ما خشاه الجبار من نخله عند المشاجرة بين البائع والمشتري مع بقاء المال في يده ولم يرده بخيار ولا غير يصح له فقيل ذلك لا على البائع ولا على المشتري بل له فسله إن أراد وعلى هذا فإن رفع البائع الخيار منه ورده بذلك قبل انقضاء مدته فلا يبطل عناء المشتري بل له على البائع ما غرمه في الفسل من قيامه وعماره ولا يحاسب بالغلة التي استغلها قبل ذلك لأن الخراج بالضمان. والله أعلم.
مسألة الشيخ جاعد بن خميس:
فيمن اشترى بيه حيتر بثلثي ثمن الأصل أو أقل أيجوز أن يستغل ما
اشترى على هذا المعنى أم حرام عليه.
قال: إن كان مراده به الغلة فالحرام أولى بها وإن أراد به الأصل
فالاختلاف في تحليلها وتحريمها. والله أعلم.
مسألة السيخ أحمد بن مفرح:
وعن رجل باع لرجل مالا بيع خيار ثم بعد ذلك أرسل الدراهم عند رجل من جماعة الدار ولم ينقض منه بيع الخيار فاعترض المال أيثبت له أم لا؟
– 123 -
-