كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٥

قال: عليهم الايمان لبعضهم بعض لا يعلمون أن بيع هذا قبل بيعضهم

ولا رضوا ببيعه حين علموا ثم يقسم بين المشترين إن كانوا ثلاثة فلكل واحد ثلثه ويرجع بثلثي حقه مع الديان في مال الهالك إن كان بعى شيء، وإن كانوا أربعة فربعه ويرجعون بثلاثة أرباع حقهم وإن كانوا اثنين فالنصف. هذا إن كان البيع في أيديهم جميعا أو لم يكن في يد أحدهم وإن كان في يد أحدهم كان أحق أن يستوفى قلبهم. والله أعلم.

مسألة: وفي رجل اشترى نخلا من رجل بيع خيار بمائة لارية ثم أحال هذا النخل بخمسين لارية فجاء من له الأصل فأعطى المستحيل خمسين لارية

وسلم له النخل أيجب للأول ما بقى؟

قال: إن لم يقر بدراهمه التي له في هذا البيع للرجل الذي أحال النخل

عليه فله بقية الدراهم عندي والله أعلم.

مسألة: يعجبني أن يمنع البائع والمشتري من قلع الشجر من مال المباع

بالخيار ما دام فيه الخيار والله أعلم.

مسألة الشيخ جاعد بن خميس:

في بيع الخيار حلال أم حرام والذي أخذه واستغله وفداه صاحبه منه ما

تقول في غلته التي استغلها منه والذي مراده الأصل للمال الذي أخذه ببيع الخيار

وهو قادر على شرائه فيه وجه أم لا؟ قال: قد قيل في هذا اختلاف إذا كان المراد به الأصل والقول بجوازه أكثر ما عرفناه من رأي المسلمين ونحن به نقول. والله أعلم.

مسألة الصبحي:

ومن باع نخلة له على آخر بيع خيار على وجين ساقية جائز أو غيرها جائز

-

- 125 -

-