كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٦

ومن أعلى هذه النخلة أو أسفلها قدر عشرين ذراعا أقل أو أكثر ولم يقطعهما قاطع وأراد البائع أن يفسل هذه الأرض أله ذلك أم هي للمشتري بالخيار أم كيف

ذلك؟

قال: في ذلك اختلاف قول له أن يفسل وقول ليس له ذلك. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

والرجل يكون به بيع خيار في مال رجل ثم يقر به الآخر أيكون ماله من

الحق والخيار لمن أقر له به أم لا؟

قال: وجدت عن الشيخ محمد بن عمر بن مداد أنه ليس للمقر نقض البيع مثل المشتري وأما الحق وغلة المال فيكون ذلك للمقرور له. والله أعلم.

بم

محمد السموءلي:

مسألة الشيخ عبد الله وعن رجل أوصى في دراهم له قد اشترى بهن نخلا ببيع

الخيار.

قال: تلك الدراهم ليست له بملك ولا يوصي إلا في ملكه والخيار في الدراهم والنخل إلى أصحاب المال وليس له في ذلك شيء فقيل له كيف

يصنع.

قال:؛ يوصي في ملكه. والله أعلم.

مسألة أحمد بن مداد:

وفي الذي رفع دراهم عند قاض ونقض بها البيع الخيار من ماله وتلفت الدراهم من عند الأمين على من سكون تلفها.

قال: إن بيع الخيار في ذلك المال قد انفسخ برفع الخيار من الفادي البائع بما فيه من الدنانير وحضرتها ورفعها عند عدل من المسلمين ولو تلفت تلك الدنانير المرفوعة عند الأمين لسرقة أو غصب وعلى الفادي بدل تلك الدراهم

- 126 -