الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٨مسألة ابن عبيدان:
إن فداء بيع الخيار لا يثبت إلا بتسليم جميع الدراهم ولو نقض درهم وحدا ما تم له الفداء إلا أن يرضى المشتري بنقض البيع فإن البيع ينتقض وإن ادعا البائع الرضا وأنكر المشتري فإن أراد البائع اليمين من المشتري فعليه
اليمين إنه ما رضى بنقض البيع بغير إحضار جميع الدراهم. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل باع لرجل نصف ماله بيع خيار ولم يكتب البائع على نفسه سقي المال على من يكون منها فعلى ما وصفت لا يجبر أحدهما على السقي وكذلك إذا طلب المشتري بالخيار قسم المال فإنه لا يجبر البائع بالخيار على القسم. والله أعلم.
مسألة: ومنه وأما بيع الخيار في الحيوان لا تكون مدته أكثر من ثلاثة أيام أو أقل وقال من قال: لايجوز بيع الخيار في الحيوان. والله أعلم.
مسألة: أنه لا يحكم على البائع أن يسجل النخلة التي باعها بالخيار ولا أن يجعل لها دكانه إلا برضاه فإن رضى جاز ويكون ذلك على المشتري بالخيار ولا يحكم به غلى البائع. والله أعلم.
مسألة مكررة والرجل يكون له بيع خيار في مال رجل ثم يقر به الآخر أيكون ماله من الحق والخيار لمن أقر له به فعلى ما وصفت إن نقض الخيار فوجدت أنه ليس للمقر له نقض البيع مثل المشتري وأما الحق وغلة المال فيكون ذلك للمقر له. والله أعلم.
مسألة:: ومنه وفي رجل اشترى من رجل مالا ببيع الخيار وأدخل عمالا يعملون فيه بجزء من الثمرة وأراد صاحب الأصل فداء ماله من قبل أن تدرك
128 -