الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٩الثمن أيكون العمال تبعا للمال. فعلى ما وصفت للعمال عملهم لما مضى يكون في المال على أكثر القول. وأما في المستقبل فإن أراد الفادي أن يعمل بنفسه فله ذلك على القول الذي يعجبني وفيه قول لبعض المسلمين إن العامل إذا نبت النخل فليس لهم إخراجه حتى يأخذ حقه من تلك الثمرة. والله أعلم.
مسألة: ومنه وأما الصرم الذي تحت النخل المبيعة ببيع الخيار إذا لم يكن عند البيع مدركا فقال بعض المسلمين للمشتري وقال بعض للبائع. والله
أعلم.
مسألة:
: ومنه اختلف المسلمون بالرأي إذا باع المديون ماله ببيع الخيار ثم باعه ثانية أو ثالثة فإن بيع الخيار الأول أولى فإن فضل من ثمن المال شيء فقال بعض المسلمين هو للمشتري الثاني فإن فضل منه شيء فهو للمشتري الثالث فإن فضل فهو لصاحب الرهن المقبوض فإن فضل منه شيء فهو لصاحب الرهن غير المقبوض وقال بعض المسلمين إن المشتري الأول يوفى حقه ويكون حقه في المال الذي اشتراه ببيع الخيار وأما المشتري الثاني والثالث فهم بمنزلة الدون المنطلقة وكذلك صاحب الرهن المقبوض وغير المقبوض والقول الأول أكثر والقول الآخر أنظر. وليجتهد المبتلي في أمور المسلمين. والله أعلم.
مسألة الحمراشدي: من اشترى نخلة بيع خيار وحد ثمرتها خلالا وفداها بائعها قبل إدراك ثمرة مثلها وطلب من المشتري غرم الثمرة أيحكم عليه بغرمها؟
قال: بعض فقهاء المسلمين لا يجوز له ذلك وعليه التوبة والغرم كما يراه أهل العدل عدلا في ذلك وقال بعضهم لا بأس عليه في ذلك. والله أعلم.
- 129 -