كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٠

مسألة الغافري:

من اشترى نخلة

بيع خيار ونشأت تحتها صرمة وأثمرت فثمرتها للبائع إن

كانت من الأرض وإن كانت من الحذر فهي للمشتري. والله أعلم.

مسألة: وهل فرق بين أن يبيع شيئا بيع خيار ثم يوصي به ثم يبيعه في وجوب فدائه على الموصي أو على الموصى له على قول من يرى بيع الخيار رجوعا في الوصية قال كله يختلف فيه ويحسن عند بعض إن في الأول أن يكون على الموصي له وفي الثاني من مال الموصي. والله أعلم.

من

مسألة: وأما بيع الخيار إذا تلف من يد المشتري وكان الخيار للبائع فقال قال: لا ضمان عليه فيه وله دراهمه على البائع وقال من قال: من المسلمين إذا تلف في يده فلا يرجع على البائع بشيء وإن كان الخيار للمشتري وتلف الشيء من يد البائع وقال من قال: له على المشتري شيء له إن الشيء من يد البائع لأن الخيار للمشتري. والله أعلم.

مسألة الصبحي

وإذا وقع البيع الخيار على صرف وقلب حين الفدا زاد الصرف يوم الفداء أو نقص أو بطل الأول وصار لا يتعامل به والقول في الفداء وبم يكون وما الذي قيل فيه من الاختلاف في جميع ذلك؟

بيوم

قال: أكثر القول إنه على الصرف الأول الذي وقع عليه البيع وقد قيل

الفداء

عندي أن الأول أكثر ولكن إذا رأى عليه ضرار فله الصرف بيوم

سلوكها ولا ضرر ولا إضرار في الاسلام. هكذا روى عن النبي.

- Ir.