الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣١مسألة: ومنه ومن باع مالا بيع خيار وتلف بعض نخله بموت أو غيره وأراد البائع فداء الباقي بقيمته وأن يحط عنه ثمرة ما تلف وأبى المشتري إلا أن يفدي بثمن الجميع أو بترك ما الحكم فيه.
قال: فعلى ما ذهب إلى مثل هذا بعض المشايخ المتأخرين أن ليس للبائع إذا أراد الفداء أن يفدي ما نقص ما باع وبينهما الأحكام وأما في الأثر القديم أنه إذا تلف شيء من المباع من يد المشتري فلا خيار فيه وقد ثبت أصلا.
والله أعلم.
مسألة:: ومن اشترى مالا من أحد بيع خيار بكذا وكذا والشرط بينهما أن لا ينقض أحدهما البيع في مدة كذا وكذا سنة أيثبت هذا الشرط والبيع أم لا؟
قال: ثبت الشرط إذا عقدوه عند صفقة البيع الخيار فيها أصلاه بينهم فيه.
والله أعلم.
مسألة علي بن سعيد الرمحي:
ومشتري النخلة بالخيار إذا أراد حدادها قبل دراكها إن للبائع أن يمنعه
لأن له أن يفديها قبل الدراك. والله أعلم.
مسألة عن السيد مهنا بن خلفان:
فيمن علي لآخر دراهم معدودة فبايعه بها مالا من أمواله وبقى المال في يد البائع واتفقوا على أن يكون للمشتري على كل حول ثلاثون قرشا عوض الغلة وكتب له ذلك بخط من يجوز خطه ومكنا على ذلك ثم تناكرا بعد ذلك كيف
الحكم بينهم ما يثبت للمشتري على البائع مما اتفقا عليه بين لنا ذلك.
131 -
-