كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٠

مسألة عن الشيخ جمعه بن أحمد الأزكوي رحمه الله:

وفي الرهن المقبوض إذا حاله المرتهن وتلف بيد من أحاله إليه أيذهب الرهن بما فيه أم ضمانه على المحيل. قال: لا يجوز ذلك للمحيل ولا للمحال له على العلم فيه بذلك وإن

تلف فعلى المحيل ضمان وما زاد عن حقه لأنه تعدى على ذلك.

قال المؤلف: هذا إذا لم تكن برأي من له الأصل وإن كانت برأي من له الأصل فلا ضمان على المحيل وعلى المحال له وذهب الرهن بما فيه وإن لم يعلم المحال له أن الرهن لغير المحيل فضمان ذلك على المحيل ولا ضمان على المحال

له هكذا عرفنا. والله أعلم.

مالة

عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله: ومن ارتهن نطلة فضة بألفي دينار وقيمتها عشرون ألفا فادعى المرتهن مع

يمينه أنها تلفت من عنده من غير أن يتلفها هو أيقبل قوله أم لا

قال: إن القول قول المرتهن مع يمينه أن النطلة قد تلفت من عنده وما خانه فيها وتلف الرهن بما فيه ولا ضمان على المرتهن في قيمة النطلة على أكثر

القول. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ مداد بن عبد الله رحمه الله:

وعن رجل رهن أمة وابنتها عند رجل بكذا دينارا صفقة واحدة ثم ماتت الأمة الكبيرة وبقيت الصغيرة أراد المرتهن جملة ما عقد به الرهن وقال الراهن بل قد ذهبت الكبيرة بما ينوبها من الرهن وعلي رهن الصغيرة كيف الحكم في ذلك. قال: في رهن الحيوان اختلاف فالذي لا نجيزه إذا ذهب الرهن بموت بقى ما في الرهن ولا يبرأ منه إلا بتسليمه وهو إكثر القول والذي يجيزه تقوم الأمة الكبيرة بعد موتها والأمة الصغيرة ثم يقسم جملة رهنها على جملة قيمتها مثل ذلك

- 18.

-