كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤١

كأن قيمة الكبيرة التي ماتت ألف دينار وقيمة الصغيرة خمسمائة دينار والرهن عليهما تسعمائة دينار وكان القسط بينهما فالكبيرة التي ماتت ذهبت بثلثي الرهن والصغيرة بقى عليها ثلث الرهن. وقلت من القول قوله منهما فعندي أن القول قول ذي اليد وهو المرتهن والبيئة على الراهن في قيمة الأمنين. والله أعلم.

مسألة عن الامام عبد الوهاب المغربي: وذكرت رجلا أرهن رجلا جارية وولدت له أولادا وهي عنده ثم إن الجارية توفيت هل للمرتهن أن يحبس الأولاد ويكونوا بمنزلة أمهن في الرهن أم

لا.

قال: إن الأم الميتة تقوم بقيمة ويقوم أولادها ثم يقسم على ذدر تلك القيمة بالحصص فما أصاب قيمة الأم في الدين ذهب بموت الأم وما أصاب قيمة الولد من الدين فالولد رهن فيه حتى يفكه المولى. والله أعلم.

مسألة: سئل المؤلف عمن ارتهن دابة أو عبدا فأصابه جهدا ورمدا وعلة

من العلل على من داوؤه.

قال: إن الدواء على الراهن بمنزلة النفقة على قول من أجاز الرهن الحيوان وكذلك علف الدواب وطعام العبيد. ويوجد عن أبي حنيفة إن كانت قيمة الرهن بقدر الحق فهو على المرتهن وإن كانت القيمة أكثر من الحق فالدواء

بين الراهن والمرتهن بالقسط والحساب. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي القاسم:

وعمن ارتهن طرق زوجته في يد رجل بحق عليه به إلى أجل وشرط

صاحب الحق على الزوج إنك إن لم تأتين بخفى إلى كذا طلقت زوجتك هل يكون له أن يطلق ولا حق له ويبرأ الزوج من الحق أم لا.

- 181

-