الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٢قال: نعم يجوز ذلك وتطلق المرأة إذا بلغ الأجل وسقط من حقه بقدر
صداق المرأة فإن كان صداق المرأة أقل من حقه لحق الزوج بالفضل على ذلك بقدر ما يزيد من حقه على الصداق وإن كان الصداق أكثر من حقه فقد بطل حقه ولا شيء له ولا عليه وكذلك إن صداق المرأة مثل حقه فصداق المرأة على زوجها وإن ماتت المرأة قبل أن يطلق المرتهن فقد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون الصداق أقل من حقه فإنه بتبع الزوج بالفضل وإن طلق الزوج المرأة بطل الرهن وكذلك إن خرجت منه بحرمة وكذلك إن مات الزوج قبل أن يطلق المرتهن بطل الرهن والمرتهن يرجع بحقه في مال الراهن وكذلك إن فقدت المرأة فإن طلق المرتهن قبل مضي أربع سنين فقد بطل حقه وإن لم يطلق حتى تمضي أربع سني بطل الرهن وكان له حق في مال الراهن. وكذلك إن فقد الزوج فكما وصفنا في فقد المرأة وليس للمرأة في هذا رأي لأن صداقها على زوجها. والله أعلم.
مسألة: ومن أرهن عبدا ثم أعتقه الراهن فالعتق جائز ويرجع عليه المرتهن بحقه وان باعه أو وهبه فالبيع فاسد والهبة على قول من رأى رهن الحيوان جائزا ومن لم يره جائزا فإنه يخير ما صنع فيه إذا كان غير رهن. وعن بعض قومنا إن عتق الرهن فاسد وكذلك البيع والهبة والصدقة والاجماع على أنه ممنوع في ذلك. وكذلك رهن الزرع يدخله الاختلاف وكذلك الخضرة والثمرة التي هي غير مدركة كمثل الحيوان فيها اختلاف. والله أعلم.
مسألة: سئل المؤلف عن استعمال الرهن بغير أمر ربه.
قال: لا يجوز ذلك وإن استعمله بغير أمر ربه وضاع فعليه ضمان ما نقصه
ولا يذهب من الرهن شيء.
قيل له: فإن كان استعمله بأمر ربه.
-
- IEP-