كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٤

وأما إذا سلم المرتهن الرهن إلى الراهن فأبى قبضه ولا يمكنه في قبضه من

عذر يعجز عن قبضه يعجز عن قبضه وعن الوكالة في قبضه فإذا كان هكذا فلا ضمان على المرتهن وإن تلف فلا يتلف حق المرتهن ولا ضمان عليه فيه ولا نعلم في ذلك اختلافا وإن كان للمرتهن عذر في قيض الرهن فالرهن بحاله ولا ضمان على المرتهن ولا يبطل الرهن ويكون الرهن بحاله والقول فيه على الاختلاف وقال من قال: ولو سلم المرهن إلى المرتهن حقه ثم لم يمنعه عن قبض رهنه فلا شيء على المرتهن إن تلف الرهن. والله أعلم.

مسألة: سئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل أرهن عند رجل رهنا وأذن له أن

يستعمله هل يجوز له أن يستعمله.

فقال

قال: معى إنه يختلف عي إطلاق إجازة الاستعمال للرهن برأي المرهن من قال: لا يجوز لأن الغريم لا يجوز حله الحريمه ولا يأكل عنده لأنه بمنزلة التقية إلا أن يكون بحد من جرت بينهما خلطة تزيل التقية التي تكون بين الغرماء فذلك جائز على هذا وقال من قال: يجوز ذلك لأنه قد أذن له في ماله على علم منه بذلك وليس بمجبور ولا مقهور على ذلك.

قلت له فهل عليه أجرة ما استعمله على قول من لا يجيز له استعماله. قال: هكذا عندي.

قلت له: فعلى قول من يقول أنه يجوز له استعماله لم تثبت عليه أجرة.

قال: هكذا عندي والله أعلم.

مسألة: سئل سعيد بن قريش رحمه الله عن رجل أرهن عند رجل رأس غنم فوقع على الرأس غاصب غصبه ففداه المرتهن بشيء من ماله هل يلزمه ذلك

المرهن.

- 1 {{_