الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٥قال: وجدت عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله في حمال حمل لانسان حمالا
فلقي الحمال غاصب غصب منه الحمال بشيء من عنده بغير رأي صاحب المتاع إنه يلزم صاحب المتاع تسليم ما فدى به متاعه فإن يكن هذا مثل ذلك فقد عرفتك وعندي أن المعنى واحد قال غيره إن فداه برأي المرهن وصاحب المتاع أن صح معه ذلك وإن لم يكن برأيهما لم يكن عليهما شيء
فعلي ربه تسليمه بعد فيما عندي. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله: وسألت عن الرهن المقبوض إذا ضاع وكان الحق أكثر من الرهن أو الرهن
أكثر من الحق.
قال: في ذلك اختلاف والمعمول به أن يكون الفضل للمرتهن وذهب الرهن رجع بباقي حقه على الراهن. وذلك قبل أن يكون الرهن يسوى عشرين فاستر هنه بثلاثين ثم ضاع الرهن رجع على الراهن بعشرة وإن استرهنه بعشرين وهو يسوى ثلاثين ذهب بما فيه ولا غرم عليه فيالباقي لأنه أمين ويعجبني قول أبي معاوية رحمه الله أن يرجع بحقه كله إلا أني لم أعرف أحد عمل به في عصرنا هذا ولا يرد المرتهن بقية الفضل إلا أن يكون الرهن صوغا فليسه أو دعاء استعمله لم يأذن له في لبسه ولا عمله فعليه غرم ما بقى من ثمنه. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: وعن امرأة أرهنت حليا لها مقبوضا وجاء الوقت الذي يخرج فيه الزكاة أيلزمها أن تخرج زكاة ذلك الحلي.
قال: نعم تخرج زكاة ذلك بعد أن يرفع عنه الرهن وبحسب الباقي في
بقية صوغها ورهنها.
-
145 -
-