الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٦قال المؤلف: أما المرتهن فعليه أن يزكي الدراهم التي له في الرهن فإن ضاع الرهن فليس عليه أن يحمل ماله من دراهم على دراهمه لأنه إذا ذهب الرهن دهب بما فيه ف أكثر القول.
وإن ذهب بعضه أو تلف بعضه زكى عما بقى من الدراهم بقدر ما بقى من الرهن ويطرح عنه بقدر ما تلف وقال من قال: يزكي عن الدراهم بقدر ما بقى من الرهن كله ولو تلف مثلا نصف الرهن وبقى نصفه حقه كان عليه أن يزكي عن جميع حقه وقال من قال: يزكي عن جميع حقه وإن تلف جميع الرهن وإن كان إنما سلم حبا أو تمرا وأرهنه بذلك فليس عليه زكواة الحب والتمر إن كان من ماله أو إن كان اشتراه ليأكله وإن كان شراه للتجارة فيحسب مع تجارته. والله
أعلم.
ذلك
مسألة: وليس للراهن في الرهن وإن كان ملكا له وهو في يد المرتهن أن يحدث فيه حدثا من هبة ولا صدقة ولا إقرار ولا وصية وإن جميع ما فعل من في الرهن وهو في يد المرتهن باطل لا يجوز. قال غيره نعم قد قيل هذا وقول تجوز فيه الهبة والصدقة والاقرار والوصية والعطية وهو أكثر القول والله أعلم.
مسألة: اختلف أصاحبنا في رهن المشاع وعطية المشاع ورهن الحيوان والرفيق على قولين فذهب بعضهم إلى جواز ذلك وكذلك الاختلاف في شركة المسلم للذمي في التجارة إذا كان المشرك هو الذي يتولى البيع والشراء وكذلك المضاربة. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله:
ومن أرهن شيئا من السلاح مثل سيف أو رمح أو غيره فأذن له الراهن أن يلبس السلاح أجائز له ذلك وإذا ركب به البحر وسافر فتلف أيكون عليه ضمان
الرهن على هذه الصفة أم لا.
-1 {7 -