الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٠مسألة: ومنه وإذا تلف الرهن بحرق أو سرق أو غرق من مال من يكون
إذا تلف في يد المرتهن.
قال: إذا تلف في يد المرتهن فإنه يذهب بما فيه على أكثر القول والمعمول
به عندنا. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن أرهن عند رجل صوغة أو إناء بدراهم معلومة ثم إن المسترهن أجاز ذلك لرجل وتلفت الصوغة من يد المحال عليه هل يكون الضمان على المرتهن الأول أم الثاني.
قال: إذا كان المرتهن الثاني عالما بأن الصوغة أو الاناء لغير من أرهنها عنده فعليه الضمان إذا أتلفت إذا لم يكن المرتهن الأول أرهن الاناء والصوغة بإذن من له ذلك. وأما إذا كان المرتهن الثاني لم يعلم أن الصوغة أو الاناء لغير من أرهنه فالضمان على المرتهن الأول. والله أعلم.
مسألة ومنه وإذا جعل الرهن على يد ثقة هل يكون رهنا كان ذلك بطلب الراهن أو المرتهن قال قول يكون رهنا كان ذلك بأمر المرتهن أو لم يكن بأمره. وقول لا يكون رهنا إلا حتى يكون بأمر المرتهن. وقول لا يكون رهنا كان ذلك بأمر المرتهن أو لم يكن بأمره ويعجبني القول الأوسط. والله أعلم.
مسألة: ومنه ولا يقبل قول الراهن إن الرهن لغيره بعدما أرهنه إلا
بشاهدي عدل والله أعلم.
مسألة: ومن أرهن عند رجل سيفا بدراهم معلومة وأعطاه صاحب السيف الدراهم فطالبه بالسيف وقال المرتهن أعطيتك إياه ففي ذلك اختلاف وأكثر القول أن القول قول صاحب السيف. والله أعلم.
- 10
-