الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥١مسألة: وإذا قال الذي في يده السيف أنه اشتراه أصلا. وأما إذا قال أنه اشتراه ببيع الخيار إلى مدة وانقضت المدة فقول إن القول قول المشتري مع يمينه لأنه في يده وقول إن القول قول صاحب الأصل لأن الذي في يده قد أقر بأصله للمدعي وأنا أحب أن يكون قول من في يده السيف. والله أعلم.
مسألة: ومن أقرض رجلا قفيز حب فإنه يجوز له أن يأخذ قيمته دراهم على ما يتفقان عليه وإن كان لرجل على رجل قفيز حب أجرة له فقد قيل ليس له أن يأخذ قيمة ذلك القفيز الفرق بينهما أن القرض معلوم متضمن في الذمة بصفة معلومة وقد عرفاه جميعا والأجرة يتفقان عليها وأنها موصوفة بكيل لا تقع به على الجنس وهي مضمونة بصفة الصفات غير جائز. والله أعلم.
وبيع
مسألة الشيخ صالح بن وضاح:
وأما الذي باع ثبابا أو عروضا ببهار بيسر إلى أجل واسترهن به فلا يجوز الرهن إلا إذا أحل القبض لأن الثباب حاضرة بيعت ببسر إلى أجل والرهن وفاء وكأن هذا قد استوفى قبل الأجل شيئا في ذمة مشتر الثباب وما في ذمة فلا يباع. والله أعلم.
:
مسألة الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله وسألت عن رجل أرهن مال امرأته بعلمها ورأيها ثم أرادا فداه فعلى من الفداء قال على الزوج الفداء إلا أن يأتي ببينة أنه أرهنه لها وقبضت هي
الدراهم. والله أعلم.
مسألة: وإذا كان عند رهن أو وديعة فأنكر ذلك ثم ادعى بعد الانكار أنه
تلف فإنه ضامن. له والله أعلم.
151 -
-