كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٢

حتى

مسألة: وذا دفع الراهن إلى المرتهن الحق ولم يطلب إليه رهنه وبقى معه هلك الرهن فإن كان حيث دفع الراهن إلى المرتهن حقه طلب منه رهنه فلم يدفعه إليه حتى هلك فهو لازم له. وإن كان حيث دفع إليه حقه لم يطلبه منه ثم ادعى المرتهن أنه ضاع لم يلزمه إلا يمين. ولكن إن احتج الراهن فقال إن هني لم يضع إلا من قبل أن أدفع إليك حقك كان على المرتهن أن يرد الحق على الراهن أو يرد رهنه إلا أن يأتي المرتهن ببينة أنه ضاع من بعد أن دفع الراهن حقه وعلى الراهن أن يطلب رهنه لأن المرتهن يقول لم تطلب مني رهنك فادفعه إليك فضاع فإن كان الراهن مرض أو خرس لسانه فلم يقدر يصل إليه ولا يطلبه فينبغي أن يدفعه إليه فإن لم فلا أراه إثما وقداسا. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وفي أهل الدين إذا جاء أحدهم لصاحبه يريد أن يبايعه سلعة فلم يمكنه في ذلك الوقت وطلب المحتاج من مدينه قرض دراهم نقدا وفي نيته ليجبه في وقت يمكنها أن يتبايعا فيه سلعة ويوفيه قرضه كيف ترى هذا القرض. قال: إذا لم يكن في القرض شرط فجائز ذلك وما على الشرط فلا. والله

أعلم.

مسألة الصبحي:

وفي رجل أرهن عند آخر بيتا فسكنه المرتهن سنين ثم إن البيت انهدم من

أوله على من سكون بناؤه.

قال: يناؤه على صاحبه وإن بناه المرتهن حط عنه من حقه من قبل كراء

البيت يسكنه بقر الغرم. قلت وإن أبي صاحب البيت أن يبني بيته أو يفديه أو يأذن للمستر هن أن يبنيه ومتى فدا صاحب الال بيته حاسبه بالغرامة هل يحكم عليه بأحد هذ الوجوه أم لا.

152

-