الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٨قلت له: وما يداس على البقر فتبول فيه حال دو سها له؟ قال: فني الأثر أنه لا ينجس منه إلا ما صح فيه أنه أصابه شي من أبوالها، لأن من؟ شأن التين أن يعلو عليه، وإن أمكن في البول أن يناله فقد يمكن أن يمنعه من أن
جميع
أن يبلغ إليه، ومع هذا من جواز الاحتمال فهو على حاله من الطهارة في الأصل، حتى يصح كون زوالها في الإجماع أو على رأى من العدل. قلت له: فهل يجوز في ما أصابه في تبنه من الأموال أن يكون. معه في حكمه على هذا الحال؟ قال: بلى، قد يجوز فى الحق أن يكون كذلك لعدم ما يدل على الفرق. قلت له: وما صح أنه قد بلغ إليه؟ قال: فهو نجس حتى يغسل أو يأتى عليه ما به يظهر على رأى فيجوز على قياده أن يؤكل. قلت له: فهلا قيل بأنه لا بأس بما ناله شيء من بول البقر حال دوسها له وإن بالت فيه من بعد الدوس أفسدته، أم هل المن ادعى هذا الفرق من دلبل يوجبه، فيدل عليه فى الرأى أو الإجماع. او تحير؟ قال: بلى. قد قيل هذا وإنه عن ابن جعفر. وفى قول آخر لغيره كذلك إذا غيره الدوس والتراب على ما جاء فى الأثر، ولكنى أحب في قولهما مراجعة النظر، فإني لا أدرى ما الحجة لهما بقاء ما به للنجاسة من أثره .. قلت له: وما زال بالتراب حتى تمحى بالكلية؟ قال. فعسى أن يكون أدنى إجازة من قول ابن جعفر فى عدل القضية. قلت له: فإن وجدته فى كدسه، أو من بعد أن وضع في طرفه شيء من خبث السباع رطبا كان أو يابسا، ما القول فيه؟ قال: فإذا احتمل في كون اليابس أن يكون به من بعد أن لحفافه في حد مالا يأخذ من أجزائه شيئاً فهو على حاله من الطهارة، حتى يصح أنه أصابه شيء من نجاسته، وإن لم يحتمل في كونه إلا أنه من قبل أن يكون كذلك أفسد مالافاه من رطوبة لا ما زاد عليه. قلت له: فإن وجد فيه شيء قد لصق به، ما حكمه؟ قال: فهو نجس على حال، أنه قد ناله ما فيه من رطوبة فكذلك ولا أعلم أنه مختلف في
،
وما صح ذلك. قلت له: وما لم يصح أنه ناله شيء من رطوباته فهو على حاله