كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٣

قال: لا يحكم على أحدهما بالبناء وإن شاء أحدهما فداء الرهن فعل إن.

شاء. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل اقترض من رجل دراهم مزيفة ثم رجعت لم تجزا أو كانت نفا ثم رجعت مزييفة أعليه على كلا الوجهين أن يعطيه نفا مثل ما اقترض أم نقد ذلك اليوم أو كان اشترى منه شيئا والمسألة بحالها ما الحكم في ذلك. قال: أما القرض ففيه اختلاف قول ليس عليه إلا ماقترض وقول عليه يوم الوفاء وأما الشراء فما أرجو عليه نقد

نقد

يوم الوفاء. والله أعلم.

مسألة: ومنه ولا يجوز القرض من مال من لا يملك أمره لمن لا يملك أمره من قبل عدم الصحة على المقترض عليه لأن قول المقترض لا يقبل في القرض ولو كان وكيلا أو وصيا إذا لم يقبل قول الوكيل على موكله فمن ذا الذي يقبل قوله والحجة في هذا يتعذر وقوعها وهذا يستغرق أمر اليتامى والمساجد وجميع الوقف ولا يبين لي خلافه نقلا ولا عقلا ولو خيف الضرر في تركه فالضرر البين في القرض وتضييع القرض والذي يحتاج من أحد هذه الأصناف وكان له مال أصلح من ماله وإن خلا من المال فقد وضح العذر له حتى يضاف له مال من مال الله ومن وارث أو في مسلم قادر ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا بين أصحابنا في معنى الحكم ولا في معنى الجائز إلا أن يكون أحد ممن ذكرنا تثبت عليه الأحكام والتصرف في ماله فهذا الذي يلحقه الاختلاف ويجوز فيه الرأي. والله أعلم.

أم لا؟

مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله: وفي الدراهم تجتهد في نقدها ثم ترد علينا فنعطيها آخر فيأخذها أيحل هذا

قال: إذا كان يردها بعض ويأخذها بعض فجائز. والله أعلم.

- 153

—