كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٤

مسألة الزاملي:

وفيمن يصارف آخر صيغة بدراهم بيعا ثم نقصت دراهمه هل يجوز أن

يقرضه رب الصيغة لبوفيه من ثمنها.

قال: هذا قرض لا يجوز فيها أرجو وفيه قول آخر إنه يجوز. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن عليه لآخر حق في ذمته وأراد أن يقضيه به ذهبا أو

فضة من فغير مصادقة هل يحل.

قال: نعم جائز. والله أعلم.

مسألة: وفيمن أوفى آخر فلوس صغر ضعافا قد تقاضاها الناس بذلك الوقت ثم قلب الصرف ذلك اليوم أو بعده بيوم هل يثبت ذلك.

قال: إذا كان القضاء في وقت جائز فيه وفاء مثل تلك الفلوس ثم قلب الصرف فالوفاء جائز ولو صارت بعد ذلك لا تسوى شيئا. والله أعلم.

مسألة: وفيمن معه دراهم ردية وجيدة إلا نها مما يأخذها بعض ويردها بعض هل له خلطها لرجاء جوازها قال قول لا يجوز ذلك وهو بمنزلة الغش. وقول يجوز للتعارف أنها تنتقد ويؤخذ كا شيء منه بعينه ولم يقصد بذلك تدليسا ولو كانت بالاتفاق لا تجوز بنفسها وتجوز مع غيرها بالاتفاق ولا علة فيها فإنها من

النقد الجائز. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

وفيمن أرهن رهنا على آخر بألني درهم إلى أجل معلوم فلما حل الأجل

أعطاه ألفا لينفك الرهن ويكون الألف الباقي في ذمته هل له ذلك. قال: في ذلك قولان أحدهما لا ينفك الرهن إلا باحضار الجميع وقول إذا أعطاه البعض انفك الرهن وصار الباقي في ذمته وهو أكثر القول. والله أعلم.

- 154 -

-