الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٥مسألة الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:
وفيمن أثبت لآخر جميع أملاكه بحق عليه له ثم حدث أملاك بعد.
هل تدخل في الاثبات الأول.
قال: الشيخ خلف بن سنان لا تدخل. والله أعلم.
ذلك
مسألة: ومن اشترى من رجل حمارا وقبضه منه وسلم له من منه وسلم له من ثمنه شيئا ثم أصح عليه آخر أنه أثبت له فيه كذا وكذا ووكله في بيعه وانقضت المدة كيف
الحكم. قال: إن أصح بقار الاثبات في الحمار فالخيار للمشتري إن شاء رده على بائعه وإن شاء سلم دراهم الاثبات ورجع بها على البائع وإن رضى المرتهن ببيع رهنه على أن يأخذ عوضه أو يبقى حقه في ذمة غريمه ثبتت عليه ولا غير له في
ذلك. والله أعلم.
مسألة مكررة لابن عبيدان:
ومن أرهن عند رجل صوغة أو إناء بدراهم معلومة ثم إن المرتهن أحالها لرجل آخر وتلفت من عند المحال له أيضمنها الأول أو الثاني. قال: إن كان المرتهن الثانب عالما بأن الصوغة لغير من أرهنها عليه فعليه ضمانها وإلا فالضمان على الأول إن كان أرهنها بغير إذن ربها. والله أعلم.
مسألة: ومن ارتهن نخلة بحق له من آخر هل لربها بيع أصلها. قال: إن في ذلك اختلافا قول يجوز بيعه ومأخوذ صاحبها بفدايها وقول يكون البيع موقوفا إلى أن يفديها وقول لا يجوز بيعها على حال ولا التصرف له فيها بوجه من الوجوه وقول أبي المؤثر عن محمد نب محبوب. والله أعلم.
100.
-