كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٦

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرح:

وفي رجل ارتهن رهنا بخمسين درهما وهو يسوى أقل من ذلك ولبث معه إلى أن مات فنادى عليه الورثة فبلغ أربعين درهما قالا لا يباع إلا برأيه وعليه ما

بقى. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج بن عبد الله بن الله بن مداد:

وإذ تماطل الراهن في الفداء هل للمرتهن بيعه وأخذ حقه منه. قال: لا يجوز بيعه إلا أن يشهد عليه الشهود أنه لم يفده وإلا فهو وكيل في بيعه وصرفه إن كان صوغا فحينئذ يجوز له. والله أعلم.

مسألة مكررة: ومنه ووكيل الفلج والمسجد إذا ارتهن شيئا بحق الفلج أو المسجد ثم تلف الرهن فلا يلزم الوكيل شيء إذا ارتهن وترك الرهن في حفظ ولا ذهاب على المسجد وحقه باق على الراهن وإن تركه في غير حفظ فأخاف عليه الضمان وأرجو أنه لا يبعد أن يكون الفلج مثل المسجد وكذلك كل مرتهن جعل رهنه في غير حرز فذهب فإنه ضامن للرهن كله وسقط عنه ما سلمه فيه. والله

أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

وفيمن أرهن صيغة تسوى مائتي لارية بمائة لارية فادعى المرتهن سرقت

منه كيف الحكم بينهما.

قال: إن القول قول المرتهن مع يمينه ويذهب بما فيه إذا كان الحق أقل من قيمة الصيغة على أكثر القول وقول يتردد أن الفضل وقول يرجع المرتهن بجملة حقه على الراهن. والله أعلم.

– 156 -