الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٧مسألة
عبد
الله محمد القرن رحمه الله: بن
وإذا فدا صاحب الرهن رهنه زلم يقبضه حتى تلف على من يكون. قال: يكون تلفه على الراهن حقه فيمتنع هذا من تسليمه أنه لا يضمن.
والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد: وفي رجل ارتهن صيغة من آخر إلى أجل غير معلوم ثم إنه فادى بها رجلا من غير أن يأمره فاحتج عليه ثم إن الرجل فادى بها ثالثا فتلفت من يده كيف حكم ذلك.
قال: يلزم المرتهن الأول قيمتها للذي أرهنه إياها ويسقط عنه ما سلمه من الرهن ولا يلزم المفادي الأخير الذي ذهبت منه شيء ويذهب الرهن بما فيه والقول قوله مع يمينه أنها ذهبت وما خانه فيها ولا كتمه إياها والقول في قيمتها قيمة قول الضامن مع يمينه. والله أعلم.
مسألة: وإذا سلم الراهن الحق فمكنه المرتهن من قبض الرهن فلم يقبضه وقول إنه خرج من الرهن وصار وديعة ولا شيء عليه فيه وقول هذا بحاله حتى يقيضه منه ثم يرده إليه. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
فيمن اقترض من رجل دراهم إلى أجل أيجوز هذا القرض أم لا.
قال: القرض جائز إلى أجل وغير أجل وإن طلبه مقرضه قبل أجله ففي الحكم به اختلاف وكذلك إن أعطاه أفضل منه بلا شرط اختلاف بين المسلمين. والله أعلم.
10 v -