الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٨مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله:
وقرض الماء أثر بأثر وربعا بربع ويوما بيوم أيجوز أم لا.
قال: لا يثبت ذلك لأنه مجهول لا يضبط فإن فعلا وأخذ البدل باتفاق
منهما جاز ذلك. وإن رجعا إلى الحكم كان لصاحب الماء قيمة مائه. والله أعلم.
مسألة الزاملي:
وفيمن أقرض أحدا جرى حب وأعسره الحب هل له أن يأخذ عنه القيمة
بما يسوى.
قال: جائز إذا سلم له القيمة في وقتهما ذلك وإن افترقا على غير تسليمها بطلت ورجع قرضه كما كان. والله أعلم.
وإذا فدى صاحب الرهن رهنه ولم يقبضه فادعى المرتهن تلفه أيقبل قوله
مسألة ابن عبيدان:
بعد ما أخذ حقه أم لا.
قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين وأكثر القول لا يقبل قوله إنه تلف
بعد ما فداه صاحبه وقيل يقبل. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس:
من عليه الحق شيئا من
ومن له حق على آخر وترك من عليه الحق عند له السلاح والأواني وأشباه ذلك على نية الرهن من غير لفظ باللسان ومات من عليه الحق وخلف عليه ديونا تحيط بماله أيكون أولى به ولا يشاركه الغرماء أم لا. قال: ان هذا يكون شرعا بين الديان على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة: وإذا أقرض مشرك مشركا خمرا أو خنازير ثم أسلم المقرض. قال: لا يحل له أن يأخذ ذلك ولا ثمنه إلا أن يكون قبض ثمنه ثم أسلم
10 A-