كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٩

وهو باق في يده فهو حلال له فإن أسلم المقترض فقول عليه أن يسلم قيمة ذلك إلى من أقرضه وقول ليس عليه إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم فلا بأس عليه واختلفوا في جواز الحكم عليه بذلك. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

في رجل أرهن على رجل سيفا بحق عليه له فلما طالبه بحقه ادعى الافلاس قال له بع السيف الذي أرهنته علي بحقي فقال إن السيف الذي أرهنته عليك ليس هو لي وإنما هو لفلان هل يقبل وقوله.

قال: لا يقبل قوله إن السيف لفلان بعد ما أرهنه. والله أعلم.

مسألة: ومنه في رجل أقرض رجلا دراهم إلى شهر ثم احتاج هذا الرجل إلى دراهمه هل له أن يطلب المقترض فيما أقرضه إياه قبل حلول الأجل أم لا. أرأيت إذا حضر عندي وادعى المقترض إلى أجل وأنكر الآخر ذلك أعليه يمين في ذلك أم لا. قال من قال: من المسلمين لا أجل في القرض فعلى هذه الصفة جائز للمقرض أن يأخذ دراهمه متى ما أراد وهذا القول يعجبني. كذلك على هذا القول لا يمين على المقرض إذا ادعى المقترض أن القرض إلى أجل. والله

أعلم.

مسألة الصبحي:

في رجل يدوي أرهنني سيفا بسبع مجديات وذكر أنه مات منذ سنين وخلف بنين وبنات أيجوز لي أن أنادي على السيف لأعرف قيمته وهل فيه حيلة.

قال: إذا قدرت على الحجة فلابد منها. وإن قدرت على الحكم فلابد

منه وإن تعذر جميع ذلك فبيعك هذا السيف مختلف في جوازه. والله أعلم.

-