الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٠مسألة: ومن يقرض المجديات والدواكرى والغوازي وغيرها أيجوز له أن يأخذ عن الغوازي فضة وعن الفضة غوازى ودواكرى وغيرها من معاملة البلد ويجوز القرض بالعدد من غير وزن.
قال: قد قيل في هذا باختلاف. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن اقترض دراهم من عند أحد كانت غوازي أو مجديات فأتلف بعضها أو لم يتلف ومات المقترض أيكون القارض أحق بهذه الدراهم الباقية خلطت بشيء غيرها أو لم تخلط أم يكون هو وسائر الديان شرعا إذ لم يخلف المقرض. وفاء. كذلك إذا كان شرى شيئا من الأمتعة والبضاعات أيكون صاحب البضاعة هو والديان شرعا إذا كانت البضاعة باقية أم بائعها أولى بها.
قال: أكثر قول المسلمين ان بائعها ومقرضها شرع مع الديان الغرماء إذا لم يف ما خلفه الهالك لما عليه وقول أولى بالسلعة بائعها إذا وجدت بعينها وعندي أن صاحب القرض مثل البائع بلا حفظ حفظته في المقرض بعينه وقول هذا في الموت والافلاس لصاحب السلعة سلعته وقول هذا خاص في الموت دون الافلاس وقول البيع ثابت ولا يكون صاحبها أولى بها وإنما هو غريم من
الغرماء. والله أعلم.
مسألة الفقيه جاعد بن خميس:
وسئل عن الرهن المقبوض مثل تفق وما أشبهه وله مدة من السنين ما قدرت على صاحبه أن يفديه ما الوجه في أخذ حقي منه.
قال: فالوجه الحق في هذا على معاني ما جاء في آثار المسلمين أن ترفع أمرك إلى الحاكم كي يأخذ لك بالفداء أو بيع الشيء المرهون وتسليم مالك فيه من الحق إن كانت لك حجة تقوم لك بالحجة عليه في الحكم. وإذا عز عليك وجود الحاكم الذي يقوم لك بها الحجة لحال من الحال فلك بعد الحجة عليه إن
- 17.
-