كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦١

أمكنك أن تحتج عليه في الفداء أن تبيع بقدر حقك منه. وإن كان لا يتبعض المرهون ولا يتجزأ جاز لك أن تبيع الشيء كله وتستوفى حقك منه ويكون الباقي في يدك أمانة وهكذا القول فيما قيل إذا ما جعل لك السبيل في البيع للشيء المرهون متى حل الأجل إذا لم يوافك بحقك على قول بعض الفقهاء. ولو كنت للحاكم واجدا وكنت على أخذ حقك بالحكم قادرا. وقال بعض أنه لابد أن ترفع إلى الحاكم أمرك ولا تتولى البيع بنفسك ولو كان قد جعل لك البيع وأجازه لك قبل الأجل متى حل الأجل ولم يأتك بحقك فافهم ذلك. وأما ان أمرك بالبيع له بعد محل الأجل فجائز ذلك لك على حال فيهما أرى إذا كان على حال أمره ويجوز فيما يجيزه لغيره في ماله اجازته. والله أعلم.

يصح

مسألة: ومنه وفي رجل أرهن على رجل سيفا ومات الرهن وترك ولدين ذكر أو أنثى يتامى ليس لهم شيء من الدراهم ولا خلف لهم شيئا كيف الحيلة في الفداء والمرتهن محتاج إليه. قال: الحيلة فيهذا ما قيل إنه يحتج على الوصي أو الوكيل في الفداء قإن فدوه وإلا رفع أمره إلى الحاكم. وكذلك إن كان ليس لهما وكيل ولا وصي وإن لم يقدر على حاكم يحكم له بالذي له في الحكم أو عدم الحجة التي تقوم له الحجة في الحكم عند الحاكم فله أن يحكم لنفسه بما يحكم له به الحاكم من الحكم في ذلك وليس له أن يحكم لنفسه على خصمه شيء مختلف فيه عند أهل العدل من

المسلمين. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

وإذا قالت امرأة إن لها حليا أرهنته عند أحد بحق عليها له فأقولها بشيء

وأنكر شيئا القول قول من منهما.

قال: أما في الدراهم فالقول قول الراهن أن عليه كذا وكذا من الدراهم

وأما الشيء المرهون فالقول قول المرتهن إنه كذا وكذا. والله أعلم.

-

171 -