الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٢مسألة: وإذا كان رجل له عند رجل شاخة والصرف ذلك اليوم مع أهل
البلد الشاخة اثنان وثلاثون فلسا ثم قلبوه من بعد فجعلوه ثلاثين فلسا فلم
يرضى من له الحق إلا أن يأخذ اثنين وثلاثين أله ذلك أم لا. قال: إذا كان عليه شاخة فإنه يوفيه شاخة زاد الصرف أو نقص. وأما إن كان له كذا وكذا فلسا فإنه يوفيه فلوسا زاذ الصرف أو نقص. والله أعلم.
مسألة: قلت يكون لي تمر بنزوى ولآخر تمر بإزكي فطلب مني أن أقرضه تمري من نزوى وآخذ تمره الذي بإزكي فأجبته وأمر من يقبض تمري بنزوى وأمرت من يفبض تمره بإزكي يجوز ذلك أم لا ويكون ذلك مبادلة جائزة. الذي عرفت الذي أقرص من بلد واشترط القضاء من بلد آخر إنه يختلف في ذلك قول يجوز ذلك وقول لا يجوز ذلك. وقد اختلف في القرض إذا جر نفعا بعد عقده القرض فقول يجوز ذلك وإنما جر من النفع عند العقده وبالعقده فذلك لا يجوز وهو من الربا فيما قيل ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم.
مسألة الفقيه أحمد بن مداد:
إذا نادى السلطان أن اللارية بكذا وكذا دينارا أو الصدية بكذا وكذا دينارا وتعامل أهل البلد بذلك ورضوا به ثبت ذلك على الناس وجازت المعاملة بمعاملة أهل البلد وجاز في الحكم في وفاء من عليه دنانير وجبت عليه في ذلك الزمان من بيع أو أجرة أو صدات أو وصية بدنانير معاملة أهل البلد التي هي جائزة بينهم في المعاملة كانت الدنانير الواجبة لبالغ أو يتيم أو مسجد فهو سواء هكذا حفظته من جوابات الأشياخ ولا أعلم في ذلك اختلافا وليس هذا كالتسعير ولو كان هذا كالتسعير لم تجز المعاملة بما سعر عليه السلطان بتجديد دراهم في اللارية أو الصدية وكانت الدنانير على أحد لغيره قبل مناداة السلطان فقد قال صالح بن وضاح أنه يحكم لصاحب الدنانير الواجبة قبل مناداة بصرف دنانير أهل بلد يوم وجبت قبل مناداة السلطان بقلب الصرف وكل بيع وحق
162
-