كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٤

مسألة: والمرتهن إذا ادعى أن الرهن ففي ذلك اختلاف فأكثر القول أو قوله مقبول وقد ذهب الرهن بما فيه وقيل لا يقبل قوله وأنهما يترددان الفضل. وإذا صح تلف الرهن فأكثر القول أن الرهن يذهب بما فيه والله أعلم.

مسألة من كتاب التقييد وسألته عن رجل رهن في يد رجل مالا بحق

عليه له ووكل في بيعه عند محل حقه هل له أن ينتزع الوكالة من يده.

قال: نعم ويبقى الرهن في يد المرتهن وليس له بيعه. قال من قال: بعض الفقهاء إذا كان الرهن في يده بحق ووكله في بيعه لم يكن له نزعها.

قلت له: كيف وجه الاحكام من ذلك. قال: أن يشترط المرتهن في الرهن الوكالة للبيع وأنه ليس له أن ينتزعه من

الوكالة حتى يستوفى حقه. والله أعلم.

مسألة الفقيه مهنا بن خلفان:

عن رجل كتب على نفسه ورقة صداق لزوجته ثلاثمائة مجدية غوزاى صفر تثبت لها غوازي صفر بهذا الصرف الذي يتصارفونه أهل بلدها أم يثبت غوازي صفار مثل صرف يوم كتابة الورقة لأنها مكتوبة يوم صرف الفرس أربع عشرة مجدية أفتنا في ذلك.

قال: لم يحضرني فيما سألت عنه حفظ من أثر أعتمد عليه فأقطع به وفيها أرجو أن الوفا يكون على صرف البلد الذي وقع فيها التزويج حين كتابة الحق لأنه عليه كتب فيجب الوفاء به لا بغيره ولا يكلف استيفاؤه على صرف بلد

-

- 178 -