الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٤مسألة الصبحي: من استعار حليا ليرهنه فهلك، متى يضمن:
وفيمن استعار حليا ليرهنه وهو يساوي مائة لارية فضة فأرهنه بخمسين
لارية، ولم يقع شرط من المعير والمستعير على أن يرهنه بكذا، وتلف من يد المرتهن أيضمنه المستعير للمعير أم لا؟
قال: يضمن ما أرهنه من القيمة، وقيل لا ضمان عليه لأنه أخذه لذلك، وقيل في بعض المقالات عليه جميع قيمته أو مثله، وهذا خارج عن حكم الاطمئنانة عند صاحب هذا القول إن صح. والله أعلم.
مسألة: العطية بين رجلين مات أحدهما ولم يظهر من المعطي قبول: وسألته عمن أعطى عطية، وبعثت مع المعطي، ولم يظهر من المعطي
قبول حتى مات أحدهما، كيف حكمها؟
قال: قد قيل إنها للمعطي مالم تخرج من ملكه بقبول أو إحراز، وقيل: إنها للمعطى مالم يرجع المعطي، أو يردها المعطي، وقيل: إن موت أحدهما
رجوع عن العطية. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
من أعار بشرط الضمان:
فيمن أعار رجلا تفقا شرط عليه ضمانه إن أخذه منه أو تلف من
فتلف التفق من غير المستعير أعليه ضمانه أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف: قول: إن المستعير يلزمه الضمان لأجل الشرط، وقول: لا ضمان عليه لأن المسلمين يبطلون الشروط المدخلة خلاف الأحكام
-
174 -
-