الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٩مسألة: اللقطة توجد في باطن الأرض:
ومنه وإن وجدت اللقطة في باطن الأرض. فقال من قال: حكمها لأصحاب الأرض، وقال من قال حكمها لقطة وأكثر القول إنها لقطة.:
وإن كانت اللقطة من كنوز الجاهلية، فحكمها لمن لقطها على كل حال وعليه فيها الخمس للفقراء وإن جعل لبيت المال فجائز. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
في العطية من فسائل الشجر فتترك حتى تثمر لمن هي: الذي يعطي من ماله مثل شجرة أمبا أو جزر وموز أو غيرهما الذي يصلح للفسل ليقلع ذلك، ولم يقلعه، وعاش في المال إلى أن أثمر، ولم يحتج إلى الذي أعطاه ومات المعطي أتحل هذه لصاحب المال. وكذلك الصرم أهي مثله أم لا؟ قال: إذا قبض المعطي العطية أو قبلها ووقف عليه فهي أومات.
والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد:
إن الأمين لا يجوز أن يقرض من أمانته، وإن أقرض منها، ورد المقترض القرض، فإن ترك المردود في الدراهم الأولى، وتلف الجميع، فقول: يضمن الجميع، وقول: يضمن ما أقرض والسلامة في ترك القرض من الأمانة أسلم. والله أعلم.
مسألة: الاعارة إلى وقت معلوم واجبة الاستمرار إلى ذلك الوقت: ومنه وإذا أعار رجل شيئا إلى وقت معلوم، فليس له أن يأخذه إلى ذلك الوقت إلا أن يشاء المستعير ذلك. الدليل عليه: قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وهذا عقد كان بينهما في نفس العارية، فيجب عليه الوفاء كما أمر الله، فإن أعاره إلى غير أجل، فله أن يأخذه بردها متى شاء. والله أعلم.
-
179