كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨١

واختلف الفقهاء فيه هل عليه وصية بها فقول عليه الوصية كانت لها علامة أو لم تكن، وقول: عليه الوصية إن كانت لها علامة. وإن لم تكن لها علامة لم يكن عليه وصية، وإن انتفع بها كانت عليه الوصية. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

من لقط شيئا فباعه خوف الضياع فتلف الثمن، أيضمن:

ابن عبيدان: فيمن لقط ضالة أو متاعا فخاف عليه الضياع أو التلف، أيجوز له أن يبيعه ويحفظ ثمنه إذا لم يعرف له ربا، وإن باعه على وجه الاحتساب وتلف الثمن من يده من غير أن يعرضه للتلف، أيكون ضامنا م لا؟ قال: جائز بيعه وحفظ ثمنه على قول، وإن تلف الثمن، فقول عليه

الضمان، وقول لا ضمان عليه. والله أعلم.

مسألة: من لقط شيئا غير محرز فليس عليه التعريف به:

عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد الشمولي، أن اللقطة إذا لم يكن له وعاء ووكاء لم يكن على اللاقط، التعريف، وإن أخذها كان جائزا، وكذلك كل من لزمه لم يعرف ربه وهو فقير، وإن أخذه لفقره جاز له ذلك، وقد قال بهذا القول بعض المسلمين، ولا يضيق على من أخذ به عند الاحتياج إليه. والله

أعلم.

مسألة: متى يلزم الأمين ضمان أمانته:

سئل الشيخ ناصر بن خميس عن الأمين متى يلزمه ضمان أمانته؟

قال: إذا ضيعها أو أتلفها أو عرضها للتلف، أو خالف فيها أمر من أمنه إياها، أو وضعه في غير موضع حفظها. وكذلك المضارب بمال غيره إذا خالف أمر رب المال أو وضعه فيما لا

-