كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٣

البينة، وإذا كان مع رجل لقطة، فجاءه رجلان على الانفراد كل منهما يأتي بعلامتها الصحيحة، فإن تكن نفدت من يده إلى الأول فيقسهما بينهما ويحلفهما. والله أعلم.

مسألة العارية يستعيرها رجل يعلم أنها عارية: سألت أبا سعيد عن الرجل هل يجوز لأحد أن يستعير من عنده العارية، إذا علم الذي يستعيرها من عنده أنها عارية كان ثقة أو غير ثقة. قال يجوز ذلك إذا كان ثقة أو غير ثقة وقال من قال: لا يجوز

قال: من

ثقة كان أو غير ثقة، وإن لم يكن ثقة فلا يجوز.

قلت: فإن استعارها على أحد هذه الأقاويل لشيء ويعمله بها فتلفت

من عنده في ذلك العمل، هل عليه ضمان؟

قال: معى أنه على قول من يجيزه لا يثبت به الضمان إذا لم يتعده، وعلى

قول من لا يجيزه فهو ضامن تعدى أو لم يتعده.

قلت: فعلى قول من يلزمه الصمان يسلمه إلى صاحب العارية الأول،

أم إلى الذي استعار منه آخرا؟

قال: معى أنه إلى صاحب العارية الأول لا الشيء بعينه فإنه يخرج معى

أنه له الخيار إن شاء سلمه إلى هذا، وإن شاء إلى هذا. قال أبو المؤثر: ليس لأحد أن يستعير من المستعير إلا أن يكون المستعير ثقة، ويقول: قد أذن لي أن أعير، فعسى يجوز. والله أعلم.

مسألة: العارية يعمل بها من يعين مستعيرها: عن الشيخ نجده بن الفضل النخلي وما عندك فيمن يستعير المسحاة ليرضم بها أهل له أن يسلمها إلى من يعينه على ذلك؟

-

183 -