الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٧مسألة: تعريف اللقطة:
الصبحي قال: في تعريف اللقطة: قول من قال: تعرف شهرا أو سنة، أيكون ذلك كل يوم، وما حد ذلك، وأجرة من يشدوبها، أو بائعها منه، أم على ملتقطها؟
قال: أما صفة التعريف فلا أحفظ فيه شيئا، والذي عندي يشدوبها في مجامع الناس حيث يرجولها الوصول إلى مستحقها، ويعجبني أن يعرفها عند من أنه يستحقها كل يوم إذا لم يكن قد عرضها عليه. ومن قد عرضها عليه فلا يجب عليه عرضها مرة أخرى، وأما أجرة الشادي بها فلا أحفظ فيه شيئا أيضا، وإن أشبه المنادي، في أجر المنادي اختلاف قول منها وقول على ملتقطها. والله
أعلم.
مسألة: جواز الأخذ من مال الغاصب مثل ما غصب:
وأما ما ذكرت عن أبي محمد مما كنت سألت عن الغاصب أن يؤخذ من ماله مثل ما أخذ فذلك إذا كان الغاصب غائبا أو هالكا، ولم تكن مع المدعي بينة، جاز له أن يأخذ ولا يأخذ إلا سريرة، وليس له أن يأخذ علانية، فيبيح من نفسه عند من رآه يفعل ذلك مالا حل له، ويحكم عليه بتخطئته ممن ذلك عرفناك. وفائدة أفدناك. والله أعلم.
مسألة: الصبي يسرق فيضيع، ما يلزمه عند البلوغ:
وعن صبي سرق من بيت قوم فضيعها ولم يأكلها، هل عليه إذا بلغ أن
يتخلص من هذه السرقة؟
قال: في ذلك اختلاف: قول لا شيء عليه، وقول: إذا ذكر بعد أن بلغ
فعليه الخلاص. والله أعلم.
- 187 -