الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٩مسألة: العدد من علامات اللقطة:
والعدد قول: أنه علامة، ويجوز دفع اللقطة إلى الذي يأتي وقول: إن
العدد ليس بعلامة. والله أعلم.
مسألة: ردا لأمانات إلى اليد التي قبضت منها:
الصبحي قال: وعلى وقول من يجيز رد مثل الامانات إلى اليد الذي قبض منها، ولو كان غير ثقة، فإذا أرسل بذلك إلى من قبض منه غير ثقة، وسأل الذي قبض منه، هل بلغك الشيء الذي قبضته منك، فقال نعم، أيبرأ هذا بذلك؟ أو حتى يصح عنده أن الشيء قد بلغ؟
أعلم.
قال: إذا وصل إلى من في يده الشيء برئ المرسل، إن شاء الله. والله
مسألة: الأمين يأتمن أمينا اخر على الأمانة فتتلف أو تضيع:
ابن عبيدان قال: ومن أمن رجلا دراهم ليعطيها رجلا فدفعها إلى غيره، ثم دفعها الأمين الثاني إلى ربها، فوجدها ناقصة، فإذا أمن الأمين الأول على أمانته رجلا غير ثقة فنقصت أو ضاعت فعليه الغرم. وإن أمن على أمانته ثقة. ففيه قولان: قول يلزمه، وقول لا يلزمه، وهما قولا محمد بن محبوب، وموسى بن علي رحمهما الله. والله أعلم.
مسألة: من رفع شيئا من مكانه ما صمانه:
ومنه، ومن نظر إلى شيء من الثياب أو الأوعية أو السلاح أو غير ذلك، ونقله من موضعه أو رفعه من الأرض على سبيل الغفلة أو الجهالة، ثم تركه في
موضعه أيلزمه ضمان أم لا؟
-