الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٤قال: الذي قبض الدراهم إنه أعطاني هذه الدراهم لاشتري له من فلان أو من السوق، وأنكر صاحب الدراهم، فعلي الذي قبض الدراهم البينة، أنه أمره صاحب الدراهم أن يشتري له من فلان أو من السوق.
وكذلك لا يقبل قول صاحب الدراهم أنه اشترى من الذي قبضه الدراهم شراء إذا أنكره، وعلى هذه الصفة يلزم الذي قبض الدراهم ردها إلى
صاحبها،. والله أعلم.
مسألة: رجل يمنح اخر منحة مادام الممنوح حيا:
ومنه وفي رجل كتب لرجل مالا يمنحه مادام الممنوح حيا، ثم هلك
المانح، هل تثبت المنحة، أم ترى للورثة حجة؟
قال: إن المنحة إذا مات المانح قبل الممنوح: قول: تبطل المنحة بموت المانح وقول: إن المنحة ثابتة إلى أجلها. والله أعلم.
مسألة: رجل أعار اخر مسقي لأرض فأحياها أله الرجوع:
ومنه: وفيمن استعار من رجل مسقي لارض ولا مسقي لها من قبل، وغرس عليها نخلا أو أشجارا مما يعيش في الارض مثل الامبا» وما أشبهه، ولم يكن بينهما شرط ليغرس فيها ولا ليزرعها، ولا إلى وقت معلوم، وعاشت النخل والاشجار ما شاء الله من الزمان، ثم أراد المعير الرجوع في العارية، ولم يصح للمستعير مسقي غيره، وقد زرع أرضه هذه، زراعة أنه يثبت له على المعير هذا المسقى إلى أن تنقضي الزراعة، وأما مثل القت فإلى أن يستغله سنة بعد الجزة الأولى، وأما إن فسل في أرضه هذه نخلا وأشجارا مثل الامبا أو غيره، فإنه يثبت له هذا المسقي على المعير، وللمعير قيمة المسقي على المستعير على ما يراه العدول هذا إذا لم يصح له مسقي غيره، وصح أن هذا المسقي عارية، وأما إذا لم
-198 -
-