الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٥يصح أنه عارية فالمسقي ثابت عليه بحاله بلا ثمن وأما إذا كان المحدث لهذا المسقي مغتصبا له، ثم فسل وزرع في هذه الارض التي اغتصب لها هذا المسقي نخلا أو غيرها، فإنه لا يثبت له هذا المسقي على حال، ولومات نخله. قلت له: وإن أعاره هذا المسقي لأيام أو لشهور أو لسنين معلومة، ثم فسل أرضه، وأنه لم يجد لها مسقي من غير هذا المسقي هل له حجة أم لا؟ قال: لا حجة على المعير، وعليه أن يصرف ماءه عن هذا الرجل إذا انقضت مدة العارية. والله أعلم.
مسألة: من استعار دابة ليحمل عليها شيئا معلوما فحمل أكثر منه: الزاملي قال: وإذا استعار رجل حمارا ليحمل عليه عشرة أجربة حب
فحمل عليه أكثر مما استعار له أيلزمه كراء الزيادة أم كراء الجميع؟
قال: يعجبني أن يلزمه كراء الجميع لأنه خالف. قال غيره: أما إذا حمل على هذه الدابة من الحب أكثر مما استعارها له ولم تتلف الدابة فعليه كراء الزيادة على القول الذي يعجبني. وإن تلفت الدابة من سبب حمله فعليه ضمانها، لأنه خالف وحمل عليها أكثر مما استعارها له. والله أعلم.
مسألة: المكافأة بالاحسان في الهدايا أو غيرها: ابن عبيدان قال: وفي لزوم المكافأة بالاحسان على قول من جعلها لازمة أهو في الهدايات والعطيات والضيافات أم ذلك في الهدايا خاصة؟
قال: أما لزوم المكافأة بالاحسان على قول من جعلها لازمة إن ذلك في الهدية خاصة ولم أعلم لزوم المكافأة في الضيافات ولا غيرها، بل الذي أحفظه
-
195 -
-