الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٧ذلك، وإن اختار الغرم فيه ذلك، ويلزم المفرق الضمان. وقول: لا يلزم المغرق الضمان، وإن لم يفرق الملتقط هذين النعلين وتركهما في موضع حرز فجائز ذلك، ولا ضمان عليه إن تلفت النعلان لأنه. والله أعلم.
مسألة: من وجد «محمدية» في بيت يسكنه كيف يتصرف:
ومنه وفيمن وجد في بيته الذي يسكنه في فراشه أو فوق الأرض محمدية أو غيرها مما يملكه مثله، ولم يحفظ أن ذلك له أيتصرف به مثل ماله، ولو لم يعرفه أنه له، أم يعطيه الفقراء، أم غير ذلك؟
قال: إذا كان صاحب البيت يملك مثله فجائز له على قول، وقول: إنه يعطيه الفقراء، وكل قول المسلمين، صواب، ومعمول به، وجائز الأخذ به، وفي موضع عنه وإن اسراب من هذه الدراهم قلبه فتكون بمنزلة اللقطة. والله
أعلم.
مسألة: من وجد في بيت يسكنه آنية فأهمل حفظها:
ومنه وسألته عمن وجد في بيته شيئا من الآنية، ولم يعرف لمن هي، ولا من وضعها، ثم استقبضها صاحب البيت وتركها في البيت وتغافل عن حفظها، ولم يجدها أيضمن أم لا؟
قال: إن كان يدخل بيته الأمين وغير الأمين فيلزمه الضمان والضمان للفقراء، وإن كان لا يدخل بيته إلا الأمين فلا ضمان عليه. والله أعلم.
مسألة: الماء الحرام لا يحرم الطين الذي غيل به:
ومنه وفيمن غيل طينا بماء حرام أنه يجوز الانتفاع بذلك الطين، ولا يحرمه
الماء الذي غيل. به والله أعلم.
•
-11 Y-