الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٨مسألة: عدم جواز العطية في المال المغصوب:
ومنه وفي مال مغتصب أعطاه صاحبه رجلا وهو مع المغتصب وطلعه المعطي من الغاصب ومات المعطي هل يحل ذلك المال للمعطي؟
قال: لا يحل ولا تجوز العطية في المال المغصوب وهو لورثة المعطي .. والله
أعلم. مسألة: صيد في فلاة وفيه حبل صائد»:
ومنه وفي ظبي وجد في فلاة وفيه حبل صائد، أيحل أخذه أم لا؟ وإن
أخذه أحد ما الذي يجب عليه؟
قال: يجب عليه السؤال عن صائده يوما إن عرفه، وإلا فرق ثمنه على الفقراء. والله أعلم.
مسألة: وفاء الدين من ثمن مال مغصوب:
عن الشيخ حبيب بن سالم: وإذا كان لك دين على رجل، ثم غصب ذلك الرجل، مالا، فإذا، باعه، أو قال من تلك الدراهم بعينها وأنت تعرفها من ثمن المغصوب، ففيه اختلاف: قول: يجوز لك أن تأخذه من عنده لأنه هو الضامن، وأكثر القول لا يجوز وأما إن اختلطت في ماله، ولم يعرفها بعينها، فأكثر القول جائز وأما إذا كان المغصوب باقيا بعينه لم يجز الاستيفاء منه بلا اختلاف.
والله أعلم.
مسألة: «تعريف اللقطة:
عن الشيخ ناصر بن خميس في تعريف اللقطة، هل يكفيه كل جمعه
مرة؟ قال: نعم.
-
-194 -