كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٠

مسألة: «الأمين يرد الأمانة

أنه كان غاصبا»:

ويصح

وفي الأمين يدفع الأمانة إلى دافعها أو إلى ورثته فيصح أنه كان لها غاصبا، أو يصح له وارث اخر قول: يضمنها لأنه دفعها إلى غير مالكها، والخطأ في الأموال لا يزيل الضمان، ولصاحبها الخيار في مطالبتها بين من صارت في يده وبين الدافع لها.

وقول: لا ضمان عليه لأنه أمين لم يكن متهما ولا متعديا. قلت: فإن قال الأمين أمرتني أن أسلمها إلى زيد، أو أن أتصدق بها،

هل يصدق؟

قال: لا، وعلى من سلمت إليه أن يردها إلى من أراد منهما. قلت: فإن قال ربها أمرته أن يسلمها إلى زيد فقال: سلمتها له، وأنكر

زيد قال ليس على الأمين هنا شيء.

وقول: إنه ضامن إلا أن يقيم بينة، فإن اتهمه لزمه يمين ما خان منها،

وقد فعل ما أمره منها. والله أعلم.

مسألة: «من غصب أمانته»:

ومن غصب، أمانته، هل له أن يخاصم فيها؟

قال: قول له ذلك لانها أخذت من عنده، وحوزه.

وقول: إن ربها هو الخصم، لأن المنازعات تكون للمالك والوكيل والأمين ولا مالك ولا وكيل. والله أعلم.

مسألة: «الوديعة عند هالك:

له

ومن

وديعة مع هالك لم يعرف مكانها هل يأخذ من مال الهالك

عوضها؟