الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٠مسألة: «الأمين يرد الأمانة
أنه كان غاصبا»:
ويصح
وفي الأمين يدفع الأمانة إلى دافعها أو إلى ورثته فيصح أنه كان لها غاصبا، أو يصح له وارث اخر قول: يضمنها لأنه دفعها إلى غير مالكها، والخطأ في الأموال لا يزيل الضمان، ولصاحبها الخيار في مطالبتها بين من صارت في يده وبين الدافع لها.
وقول: لا ضمان عليه لأنه أمين لم يكن متهما ولا متعديا. قلت: فإن قال الأمين أمرتني أن أسلمها إلى زيد، أو أن أتصدق بها،
هل يصدق؟
قال: لا، وعلى من سلمت إليه أن يردها إلى من أراد منهما. قلت: فإن قال ربها أمرته أن يسلمها إلى زيد فقال: سلمتها له، وأنكر
زيد قال ليس على الأمين هنا شيء.
وقول: إنه ضامن إلا أن يقيم بينة، فإن اتهمه لزمه يمين ما خان منها،
وقد فعل ما أمره منها. والله أعلم.
مسألة: «من غصب أمانته»:
ومن غصب، أمانته، هل له أن يخاصم فيها؟
قال: قول له ذلك لانها أخذت من عنده، وحوزه.
وقول: إن ربها هو الخصم، لأن المنازعات تكون للمالك والوكيل والأمين ولا مالك ولا وكيل. والله أعلم.
مسألة: «الوديعة عند هالك:
له
ومن
وديعة مع هالك لم يعرف مكانها هل يأخذ من مال الهالك
عوضها؟