الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٢مسألة: من
أخذ شيئا يظنه له فعاد به إلى مكانه لا ضمان عليه: ومن أخذ كوشا يظنها له فعرفها أنه ليست له، إنه يجزيه ردها إلى
6
الموضع الذي أخذها منه يرفعه عن الشيخ صالح بن وضاح ابن سعيد، وقال:
ولو لم يكن في البقعة بعينها التي أخذها منها إذا كان في ذلك الموضع.
قلت: وهل يوجد أن من قبض شيئا وتركه مكانه أنه لا ضمان عليه، ولو
كان في تركه، مضرة ولا يؤمن عليه ويبرأ منه؟
يوجد مكان قال: يوجد
من غير شرط أن من قبض شيئا ورده في مكانه أنه يبرأ
منه. والله أعلم.
مسألة: مؤتمن أمر بإلقاء الأمانة في البحر أو بإحراقها:
ومن عنده أمانة لاخر، فأمره أن يحرقها بالنار أو يلقيها في البحر ففعل، فلا يضمن لأنه فعل بأمره، وقول: يضمن لأنه فعل مالا يجوز له فعله، إذا حرم عليه تضييع ماله فلا يحل له أن يأمر به غيره، فلو كان لا يضمن كان إذا أمره أن يقتله، أو يقطع منه جارحة لم يضمن. والله أعلم.
مسألة: من ترك شيئا أمام إنسان كيف يرده إليه: قال الشيخ ناصر بن خميس: في رجل غير ثقة في يده شيء لغيره من بالغ أو يتيم ورقه فيها حق أو غير ذلك، فرمى بذلك قدامي أو في حجرى فقبضته، هل لي أن أرده عليه، وأكون كأني قد قبضته من يده إذا كان من قبل في يده، أو كنت أن فوق نخلة، وترك هذا الشيء وتحت النخلة وقال لي: إذا هبطت فخذ هذا الشيء فأخذته.
6
قال لي: لا يجوز رده، ولا يكون الرد إليه على هذا كالرد إلى اليد التي قبض منها، وإن تركته في المكان الذي قبضته منه فإنك تبرأ منه على قول.
- d'd
-