كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٣

قلت: وإن رمى ذلك في حجري فنهضت فطاح ذلك الشيء في الارض من حجري فقال لا بأس، ولو تلف إذا لم تقبضه.

•

قلت: ومن رمى بدراهم بين اناس ليوفيها أحدا منهم فأخذها أحدهم وردها إلى الرجل الذي رمى بها هل يبرأ من قبضها إذا ردها على من رماها؟ قال: فيه اختلاف قول يبرأ، وقول لا يبرأ، ولم يقل في الأولى اختلاف. والله

أعلم.

مسألة: خلط أمانة بدراهمه، وسلم عوضها:

ابن عبيدان قال: ومن أعطى رجلا، دراهم، وقال له: إنها لفلان، أو سلمها عني إلى فلان عما عليّ له، ثم إنه اقترضها وخلطها بدراهمه، وسلم للمأمور عوضها هل يجزيه العوض ويبرأ؟

قال: إذا لم تكن الدراهم التي سلمها أنقض من الدراهم التي اقترضها فلا يلزمه شيء، وقول: لا يجوز له ذلك حتى يعلمه، فإن سلم له عوضها مثلها

برئ منها. والله أعلم.

مسألة: سرق بيته وفيه أمانات:

ومنه وفيمن سرق بيته، وفيه أمانات لمن يملك أمره ولمن لا يملك أمره أعليه غرسها أم لا؟ وإن غرسها أيسعه أن يكون مضيعا لماله؟

قال: إن ترك أمانته في حفظ، فلا يلزمه شيء إن تلفت، وإن غرمها

تبرعا فلا يكون مضيعا لماله. والله أعلم.

-

202

-