الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٤مسألة: اقترض أمانته فتحر فريح لمن الربح: ومنه ومن اقترض من أمانته فتجر به فربح لمن الربح؟
قال: إن اشترى بدراهم الأمانة بعينها، فأكثر القول أن الربح لرب الدراهم، وإن اشترى على ذمته وسلم من الأمانة الثمن، فأكثر القول أن الربح له. والله أعلم.
مسألة: أخذ عارية فتلفت يضمن ثمنها:
ومن أخذ عارية من منزل غيره بدلالة منه عليه هل يضمنها إن تلفت؟ قال: نعم: فإن اختلفا في ثمنها فالقول قول المستعير مع يمينه، إذا لم تكن بينة، والله أعلم.
مسألة: استعار دابة وأجرها إلى بلد فتعداها عليه الضمان:
ومن استعار دابة وأجرها إلى بلد فتعدى إلى أخرى فعطبت الدابة، هلي عليه ضمانها، وكراء ما تعداه عليها؟
قال: قول: عليه الكراء وضمان الدابة جميعا لانها مضمونة في يده لربها وغلتها لربها، وقول: لا ضمان عليه في الكراء لانه ضامن، والغلة بالضمان، وعليه القيام بها إلى أن يؤديها إلى ربها على كل حال، فإن حبسها عنه بغير عذر، وهو قادر على أدائها، فلا علوفة، له ولا مؤنة وإن كان من عذر فله ذلك من غلتها، وما فضل منها فلربها، وإن نقص فلا شيء له على رب الدابة، إلا أن يحكم عليه حاكم عدل للعذر، فيحكم عليه بالنفقة لها على ربها.
،
قلت: فإن كان فيها لبن أو شعر أو صوف أو وبر، فأزاله هل يضمن؟ قال: عليه ضمانه تلف أو لم يتلف لأنها ضمنها وهو فيها بقيمته، وما نسلته
-
- r.{-