الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٥الدابة في ضمانه فهو ضامن له إن تلف وإن لم يتلفه حتى تلف، وهو لا يقدر على
رده للعذر فلا ضمان عليه فيه. والله أعلم.
مسألة: من ترك دابة أمانة في يد غيره لزمه الضمان:
ومن استعار دابة إلى قرية فرزمت، دونها، فتركها مع أحد بجعل،
فهلكت.
قال: إن الجعل والضمان على المستعير حين خرجت من يده إلى غيره، فإن غصبت منه لم يضمن، وهو خصم في الطلب. والله أعلم.
مسألة: ما يجوز حمله على الدابة المستعارة للركوب: ومن استعار دابة، ليركب ما الذي يجوز أن يحمله عليها؟ قال: له أن يحمل عليها ما لابد منه وما يعينه من طعامه، وما إليه بالتعارف لا حمل ما يتفاحش.
قال: فإن سخرها منه، غاصب هل عليها طلبها وردها؟ قال: نعم، إن رجا فكاكها، إلا أن يلحقه ضرر يؤديه إلى الهلاك وعجز، لم يضمن، وإن تركها مع القردة ضمنها. والله أعلم.
مسألة: من استعار صوغا وأرهنه على زوجته ومات:
ابن عبيدان قال: وفي رجل استعار صوغا من رجل، وأرهنه على زوجته بحقها ومات ولم يخلف مالا كيف الحكم في ذلك؟ قال: إن كان رب الصوغ عالمل أن المستعير أرهنه ورضى له فالفداء عليه، وإلا فلا، صوغه ولا شيء عليه، إذا صحت العارية، أو أقرت المسترهنة بذلك. والله أعلم.
- 1.0 -
-